الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الثاني والعشرون: قال عليه السلام: - "من قتل قتيلًا فله سلبه"، قلت: أخرجه الجماعة [عند البخاري في "الجهاد - باب من لم يخمس الأسباب" ص 444 - ج 1، وعند مسلم في "الجهاد - باب استحقاق القائل سلب القتيل" ص 86 - ج 2، وعند أبي داود في "المغازي - باب في السلب يعطى القائل" ص 16 - ج 2، وعند ابن ماجه في "الجهاد" ص 209، وعند الترمذي في "السير - باب من قتل قتيلا فله سلبه" ص 202 - ج 1] - إلا النسائي - عن أبي قتادة الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر اللّه، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه" قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"، قال: فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك الثالثة، فقمت فقال: رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مالك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللّه وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق: لاها اللّه، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد اللّه، يقاتل عن اللّه، وعن رسوله، فيعطيك سلبه؟ فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صدق فأعطه إياه" قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإِسلام، انتهى.
|